كتاب الديات
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في الموجب .
وهو : القتل خطأ أو شبهة .
فالأول : أن يخطئ في فعله وقصده ، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره ، أو
رمى حيوانا فأصاب إنسانا .
والثاني : أن يخطئ في قصده خاصة ، كأن يضرب للتأديب فيموت .
والضابط : أن العمد بتعمد الفعل والقصد ، والخطأ المحض لا يتعمد ( 1 )
الفعل ولا القصد ، وشبيه العمد : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد .
ويضمن الطبيب في ماله ( 2 ) وإن اجتهد ، وكذا النائم ، وقيل : هنا على
العاقلة ( 3 ) .
ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل ، فالدية على العاقلة ( 4 ) ، وقيل : عليها
إن قصدت الفخر .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لا يتعمد .
2 - أثبتنا ( في ماله ) من ( ع ) .
3 - منقول أيضا . ( ابن المؤلف )
4 - مطلقا . ( ابن المؤلف )