تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

كتاب الديات

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في الموجب . وهو : القتل خطأ أو شبهة . فالأول : أن يخطئ في فعله وقصده ، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره ، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا . والثاني : أن يخطئ في قصده خاصة ، كأن يضرب للتأديب فيموت . والضابط : أن العمد بتعمد الفعل والقصد ، والخطأ المحض لا يتعمد ( 1 ) الفعل ولا القصد ، وشبيه العمد : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد . ويضمن الطبيب في ماله ( 2 ) وإن اجتهد ، وكذا النائم ، وقيل : هنا على العاقلة ( 3 ) . ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل ، فالدية على العاقلة ( 4 ) ، وقيل : عليها إن قصدت الفخر .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لا يتعمد . 2 - أثبتنا ( في ماله ) من ( ع ) . 3 - منقول أيضا . ( ابن المؤلف ) 4 - مطلقا . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 319 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت