[ 2 ] - وبالبينة ، وهي : عدلان ذكران .
ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة ، كقولهما : جرحه
فمات من جرحه ، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته ، فلو اختلفا زمانا أو
مكانا أو آلة ، بطلت .
[ 3 ] - وبالقسامة ، وشرطها اللوث ، وهو : أمارة تغلب معها الظن على
صدق المدعي ، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده .
[ 4 ] - وبشهادة العدل الواحد ، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في
النفس ، عمدا كان القتل أو خطأ ، وتكرر الإيمان لو نقصوا ، وفي الأعضاء
بالنسبة من خمسين .
وصورة اليمين كما تقدم .
ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين ، حلف المنكر مع قومه كذلك ،
فإن امتنع ، ألزم الدعوى ، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ .
ومع عدم اللوث ، يحلف المنكر يمينا واحدة ، فإن نكل ، حلف المدعي يمينا
واحدة وثبت القتل .
وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا ( 1 ) لأنه ، لا تقبل
شهادتهم لأنفسهم ، أو كانوا غير عدول ، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة
سمعت ولم يحتج إلى القسامة .
كذا قرره الشهيد ، وهو مناسب لضابط الشهادة .
ويثبت بالقسامة القتل في العمد ، والدية على القاتل في شبهة وعلى
العاقلة في الخطأ .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : كانوا المقسومون وارثا .