وصورته : عفوت عن حقي من الجناية ، أو : عفوت عنك ، أو : عن
فلان ، وما أدى ذلك .
وكذا يصح العفو على مال ، فيقول : عفوت عن فلان على مائة درهم ،
مثلا ، فيصح مع بذل الجاني .
وهل يلزمه البذل ؟ قولان ، أقربهما ذلك ، لحفظ النفس .
ولو عفى على الدية ، وجب دية المقتول لا القاتل ( 1 ) .
هامش
1 - تظهر الفائدة فيما لو كان المقتول امرأة أو ذ ميا والقاتل رجلا مسلما ، وجب دية المرأة
والذمي . ( ابن المؤلف )