والمستوفي ولي المقتول .
الفصل الثاني : في قصاص الطرف .
وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره ، مع قصد الإتلاف .
وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة ، فلا تقطع اليد الصحيحة
بالشلاء ، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها ، فتجب الدية .
والتساوي ، فتقطع اليمنى ( 1 ) بمثلها وكذا اليسرى ، وكل إصبع بمساويها ،
فلا تقطع إبهام بسبابة ، ولا السبابة بالوسطى .
ولو قطع يمين رجل ولا يمين له ، قطعت يسراه ، فإن فقدت ، فالدية ،
وقيل : الرجل ( 2 ) .
ولا تقطع أصلية بزائدة ، سواء تغاير المحل أو لا ، ولا الزائدة بالأصلية مع
تغاير المحل ، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل ، ولا تقطع الزائدة بمثلها
مع تغاير المحل ، وكذا القول في الأصابع .
ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت ، ثبت ( 3 ) القصاص ، وكذا في الأجفان
والأهداب .
ويقتص في العين مع مساواة المحل ، ويقتص من الأعور - وإن عمي -
من غير رد .
ولو أذهب الضوء ( 4 ) خاصة ، اقتص بطرح قطن مبلول ، وتحمى المرآة
وتقابل بالشمس ، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : اليمين .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : فالرجل .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يثبت .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : البصر .