تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

كتاب القصاص

وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأول : في قصاص النفس . وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ، فلا قصاص بقتل غير المكافئ ولا المرتد . ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا - مباشرة أو تسبيبا ( 1 ) - ولو بشهادة الزور . ولا أثر للإكراه في القتل ، فيجب القصاص على المباشر دون المكره ، لكن يحبس الآمر حتى يموت . ويتحقق الإكراه فيما دون النفس . ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، قتلوا به ، بعد رد ما فضل من دية كل واحد عليه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ، فإن فضل ، رد الولي . ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد ، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفين .
هامش
1 - مبالغة التسبيب . ( ابن المؤلف )