كتاب القصاص
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأول : في قصاص النفس .
وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ، فلا قصاص بقتل
غير المكافئ ولا المرتد .
ويحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا - مباشرة أو
تسبيبا ( 1 ) - ولو بشهادة الزور .
ولا أثر للإكراه في القتل ، فيجب القصاص على المباشر دون المكره ، لكن
يحبس الآمر حتى يموت .
ويتحقق الإكراه فيما دون النفس .
ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، قتلوا به ، بعد رد ما فضل من دية كل
واحد عليه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ، فإن فضل ، رد الولي .
ويقتل المرأتان بالرجل الحر ولا رد ، والخنثيان يقتلان ويرد عليهما نصف
دية الرجل بينهما نصفين .
هامش
1 - مبالغة التسبيب . ( ابن المؤلف )