وشرط القصاص :
[ 1 ] - التساوي في الحرية أو الرقية ، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد
نصف ديته ، والحرة بالحرة والحر ولا رد ، والعبد بالعبد والأمة ،
والأمة بالعبد والأمة ، وكل منهما بالحر والحرة .
ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد ، فيقتل حسما للجرأة ( 1 ) لا قودا .
[ 2 ] - والتساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ، نعم يعزر وتدفع دية
الذمي لا الحربي .
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل ، والذمية بالذمية وبالذمي
ولا رد .
[ 3 ] - وانتفاء الأبوة ، فلا يقتل الأب - وإن علا - بولده ويعزر ويكفر
ويدفع الدية إلى الوارث غيره ، أما باقي الأقارب ، فيقتل كل منهم بالآخر ،
حتى الأم بالولد .
[ 4 ] - وكمال العقل ، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا ،
وتجب الدية في ماله ، ولا مجنون بعاقل ، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ ، وتجب
الدية على العاقلة ، ويقتل البالغ بالصبي ، على الأقوى .
[ 5 ] - وكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من أباح الشرع دمه ،
فلا قود ، وإن لم يكن له ذلك ( 2 ) .
ويثبت القتل :
[ 1 ] - بالإقرار مرة من أهله ، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد .
هامش
1 - فلا يرد التفاوت بين قيمة العبد - حينئذ - ودية الحر لو كان . ( ابن المؤلف )
2 - أي : ولاية القتل ، إذ هي للإمام أو نائبه . ( ابن المؤلف )