ولو أقر العبد ، قطع إن صدقه مولاه ، وإلا تبع بالسرقة ( 1 ) بعد العتق .
ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد .
والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد ، أما قبلها فيسقط دون المال ، ولو
تاب بعد الإقرار ، فالأقوى عدم السقوط ، ولا يسقط الغرم مطلقا ( 2 ) .
ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الإبهام مع
الكف .
ولو عاد ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ( 3 ) له العقب ،
فإن عاد ، خلد في السجن ، فإن سرق بعد ذلك ، قتل .
ولو تكررت السرقة ولم يظفر به ، فحد واحد .
ولا يقطع إلا بعد مرافعة ( 4 ) الغريم .
ولا يكفي القطع عن الغرم .
[ الفصل ] العاشر : في حد المحارب .
وهو : كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس ، برا أو بحرا ، ليلا أو
نهارا ، في مصر أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو أخاف بالعصا أو الحجارة ، فمحارب .
ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا ، فلو أخذ سرا فسارق ، وخطفا
فمنتهب يؤدب خاصة ، ولا يقطع المعين ولا العين ( 5 ) [ ولا الغير ] ( 6 ) .
هامش
1 - ولا يقطع . ( ابن المؤلف )
2 - قبل قيام البينة ، أو بعدها ، أو بعد الإقرار . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : ترك .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : مرافقة .
5 - أي : ناطور . ( ابن المؤلف )
6 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .