ولا يشترط أخذ النصاب ، بل ولا الآخذ .
ويثبت بالإقرار مرة ، وبشهادة عدلين ذكرين ، لا بشهادة النساء .
ويتخير الإمام في حده بين الصلب ، أو القتل ، أو القطع مخالفا ، أو النفي .
وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي ، وبعد الظفر لا أثر
لها مطلقا ( 1 ) .
وإذا صلب ، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام ، ويجهز ويدفن .
وإذا نفي ( 2 ) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله : بالمنع من معاملته
ومجالسته ومؤاكلته ومشاربته .
ويمنع من بلاد الشرك ، فإن مكنوه ، قوتلوا حتى يخرجوه .
واللص محارب ، ولو لم يندفع إلا بالقتل ، كان هدرا .
ولا يقطع المختلس ( 3 ) ، والمستلب ( 4 ) ، والمحتال بالتزوير ، والكذب ، بل
يؤدب ويرد المال ، وكذا المبنج .
ويجب الدفع عن النفس والحريم ، ولا يجوز الاستسلام ، ويجوز عن المال
ولا يجب ، وتقتصر على الأيسر فالأيسر ( 5 ) .
ولو قتل المدفوع ، فهدر ، والدافع مضمون .
ولو تطلع إنسان على قوم ، فلهم زجره ، فلو امتنع فجنوا عليه ، فهدر .
هامش
1 - في الحد والغرم . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : أنفي .
3 - أثبتناها من ( ع ) .
4 - هما اللذان يختطفان المال ويهربان ، وقيل : المختلس الآخذ خفية والمستلب الآخذ جهرة ،
وكلاهما ليس بذي شوكة . ( ابن المؤلف )
5 - أثبتناها من ( ع ) .