ولو تطلع المحرم ، زجر خاصة .
ولو كانت المرأة مكشوفة العورة ، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع
الزجر .
ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان .
ولو أدب زوجته أو ولده فجنى ، ضمن في ماله .
[ الفصل ] الحادي عشر : حد المرتد .
وهو : من كفر بعد الإسلام .
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم ، وبالقول ، وهو : كل لفظ دل صريحا
على جحد ( 1 ) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام ، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده
ضرورة كذلك ، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ، بشرط كماله
واختياره وقصده ، فالصبي يؤدب .
وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين ، أو الإقرار مرة من أهله .
فيقتل إن كان عن فطرة ، ولا يقبل توبته مطلقا ، وقيل : تقبل مطلقا ،
وقيل : باطنا لا ظاهرا .
وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله .
ويستتاب إن كان عن ملة ، فإن تاب وإلا قتل ، وينظر قدرا يمكن معه
الرجوع ، وقيل : ثلاثة أيام .
ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته ، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه
مرتدا حتى تخرج العدة ، وهي كعدة الطلاق .
ويرثه وارثه ( 2 ) المسلم ، فإن لم يكن فالإمام .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : جحده .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : وارث .