[ 2 ] - والنصاب : وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ،
أو ما قيمته ذلك .
[ 3 ] - وكونه مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملكه من المستأجر أو
المرتهن ، لم يقطع ، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك .
[ 4 ] - وكونه محترما ، فلو سرق خمرا لم يقطع ، وإن كان من ذمي
مستتر ، نعم يغرم .
[ 5 ] - وارتفاع الشبهة والشركة .
[ 6 ] - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا .
[ 7 ] - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا .
ويرجع في الحرز إلى العرف ، ويختلف باختلاف الأموال .
ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة ( 1 ) .
والقبر حرز الكفن ، فيقطع سارقه إن كان نصابا ، وإلا عزر ، ولو نبش
ولم يأخذ ، عزر .
وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله ، فلو أقر مرة ، ثبت المال لا القطع ،
وبشهادة عدلين ذكرين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، نعم لو شهد رجل وامرأتان
ثبت ( 2 ) المال خاصة .
ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة .
وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال ، لكن
المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه .
هامش
1 - وحكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : يثبت .