وساب النبي أو الإمام ( عليهم السلام ) ، يحل قتله بغير إذن الإمام ، إلا مع
خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن ، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام .
ولو تاب ، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة .
[ الفصل ] الثامن : حد المسكر .
وموجبه : تناول ما يسكر جنسه أو ( 1 ) الفقاع ، اختيارا ، مع العلم
بالتحريم ، والكمال ، وليس الإسكار بالفعل شرطا .
والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر ، إلا أن ينقلب خلا ،
وكذا غير العصير مع الشدة المسكرة .
ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر ، ويحد مع التظاهر .
ولا يحد الصبي والمجنون ، نعم يؤدبا ، ولا الجاهل ( 2 ) بالحكم أو المشروب .
ويجب ثمانون جلدة مطلقا ( 3 ) .
ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه ، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله .
ولا يجلد حتى يفيق .
وإذا حد ثلاثا ، قتل في الرابعة ، ولو لم يحد ، فحد واحد .
ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة ، ولو استحل بيعها ، استتيب ، فإن امتنع ، قتل .
ولو باعها محرما ، عزر .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : و .
2 - في ( ت ، م ) : للجاهل .
3 - حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى . ( ابن المؤلف )