ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل - كالعتق - ، لم تقبل الفرع .
وللتحمل مراتب :
أكملها ، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : إشهد على شهادتي :
أني أشهد على فلان بكذا ، أو : أشهدتك على شهادتي .
وأدون منه ( 1 ) : أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، فله أن يشهد على
شهادته ، وإن لم يشهده ( 2 ) ، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام .
وأدون منه : أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم : أنا أشهد لفلان على
فلان بكذا و ( 3 ) يذكر السبب - كثمن ثوب - فيجوز له الشهادة حينئذ مع
يقين ( 4 ) عدم التسامح ، وإلا فلا ، وفي حكمه ما لو قال : عندي شهادة مجزومة ،
أو مقطوعة ، أو مقطوع بها .
ولو قال : أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم ، فليس بشئ .
ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد ، وإن اختلف اللفظ .
ولو رجع الشاهدان قبل الحكم ، امتنع ، وبعده لا ينقض ويضمنان ، باقية
كانت العين أو تالفة .
ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا ، ثم رجع الشهود ، اقتص
منهم - مع العمد - أو من البعض ، ويرد الباقون نصيبهم ، ومع الخطأ ، الدية
عليهم .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : مثلا .
2 - في ( ت ، م ) : يشهد .
3 - في ( ت ، م ) : أو .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : تعيين .