( شهيدين من رجالكم ( 1 ) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول ، فعلى
غيرهم أولى ، وهو قوي .
[ 2 ] - والعقل : فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة ، وكذا الأبله
وكثير النسيان .
[ 3 ] - والإيمان : فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا ( 1 ) ، إلا الذمي في الوصية
بالمال مع عدم عدول المسلمين ، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من
شهادة الكافر هنا .
[ 4 ] - والعدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق .
وسبب الفسق : مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر .
والكبيرة : كل ما توعد الله عليه بالنار ، كالزنا ، والقتل ، واللواط ،
وغصب الأموال المعصومة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ،
وقذف المحصنات المؤمنات .
قال الشهيد : وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ( 3 ) .
ولا يقدح ترك السنن ، إلا أن يبلغ حد التهاون .
[ 5 ] - والمروة : فمن ارتكب ما لا يليق بمثله ، لم تقبل شهادته - وإن كان
مباحا - كالأكل في السوق ( 4 ) .
[ 6 ] - وطهارة المولد : ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ( 5 ) .
هامش
1 - البقرة : 282 .
2 - سواء كان على مؤمن أو كافر . ( ابن المؤلف )
3 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 125 .
4 - ومنه لبس ما لا يليق . ( ابن المؤلف )
5 - قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف )