[ 7 ] - وعدم التهمة : فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه ( 1 ) ، إذا اقتضت
الشهادة مشاركته فيما شهد به ، ولو لم يكن كذلك ، قبلت ، كذا نص عليه
الشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) .
ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، والغرماء للمفلس ، وفي شهادة الولد على
الوالد - وإن علا - خلاف ، والأقوى القبول ( 4 ) لعموم الآية .
وتمنع العداوة الدنيوية ، بخلاف الدينية ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر .
وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه ، على الأقوى .
وترد شهادة المتبرع ، إلا في حقوق الله .
ولا تصح الشهادة إلا مع العلم .
ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب ، والموت ، والملك المطلق ،
والنكاح ، والوقف ، والعتق ، وولاية القاضي .
ويجب التحمل والأداء كفاية ، إلا مع خوف ضرر غير متحقق ( 5 ) .
ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال .
ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين ، وللجلد رجلان وأربع
نسوة .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) .
2 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 128 .
3 - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 11 ص 471 .
4 - ونقل عدم القبول أيضا . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، ق ، م ) : متحقق .