وتثبت الردة ( 1 ) والقذف ، وشرب المسكر ، والسرقة ، والإسلام ،
والبلوغ ، والولاء ، والتعديل ، والجرح ، والطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية
إليه ، والنسب ، والهلال ، والحقوق المالية ، كلها برجلين .
وتثبت الأموال برجلين ، ورجل وامرأتين ، ورجل ويمين .
ويثبت بالرجال والنساء - ولو منفردات - الاستهلال ( 2 ) والولادة ،
وعيوب النساء الباطنة ، والرضاع ، والوصية له .
ويعتبر ( 3 ) في الإقامة : الإتيان بلفظ الشهادة ، فيقول : أشهد بكذا ، أو : أنا
شاهد الآن بكذا ، أو : شهدت على فلان بكذا .
ولو قال : أعلم ، أو أعرف ، أو أخبر عن علم ، أو حق ، لم تسمع ، على
الأقوى ، كذا جزم به الفاضل ( رحمه الله ) في التحرير ( 4 ) ، وظاهر الشهيد ( 5 )
التوقف في عدم السماع .
وتقبل الشهادة على الشهادة ( 6 ) في حقوق الناس خاصة ، عقوبة كانت
كالقصاص ، أو مالا كالقرض ، أو غيرهما كالنسب ( 7 ) .
ولو اشترك الحق ، ثبت حق الآدمي خاصة ، فيثبت بالشهادة على إقراره
بالزنا نشر الحرمة لا ( 8 ) الحد .
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ، ولو شهدا على أزيد ، جاز ،
ويشترط تعذر شاهد الأصل ولو بمشقة ، ولا تقبل الثالثة فصاعدا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الزنا .
2 - سقوط الولد حيا . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، م ) : يتعين .
4 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 213 .
5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 135 .
6 - أثبتنا ( على الشهادة ) من ( ع ) .
7 - في ( ت ، م ) : كالسبب .
8 - في ( ت ، م ) : إلا .