كتاب الشهادات
ويشترط في الشاهد :
[ 1 ] - البلوغ ، إلا في الجراح ، فتقبل شهادة بالغ العشر ، بشرط التمييز
والاجتماع على مباح ، وعدم التفريق ، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا ، وأن يكونوا
ذكورا ، وأن يكون فيما دون النفس ، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا
قد أشهدوا عدولا على شهادتهم ( 1 ) قبل التفريق .
وقيل : يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه ، فعلى هذا ، لو ناقض الأول الثاني ،
عمل بالأول ، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة ، لأن التناقض فيها
يوجب إبطالها .
ولا يغتفر ( 2 ) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر ، فيبقى الباقي
من الشروط على إصالة اعتباره ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) في المهذب ( 3 ) ، واختار
فخر المحققين في إيضاحه ( 4 ) : عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا ، لقوله تعالى :
هامش
1 - هكذا ذكره السيد المرتضى في التنزيه . ( ابن المؤلف )
2 - أي : لا يسقط . ( ابن المؤلف )
3 - المهذب البارع : ج 4 ص 510 .
4 - إيضاح الفوائد : ج 4 ص 417 .