[ 7 ] - ومنها قدر الكفن ومؤونة التجهيز ، والوصية إذا لم تزد عن
الثلث .
[ 8 ] - ومنها الحجب ، وهو :
إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد ، إما في الدرجة كالولد وولد
الولد ، أو في الطبقة كالآباء والأولاد ، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم
يمنعون الأعمام والأخوال .
وإما عن بعضه ، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس ،
وكحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس - أيضا - بشرط كونهما ذكرين ،
أو ذكرا وأنثيين ( 1 ) ، أو أربع إناث ، والخنثى المشكل كالأنثى ، وانتفاء موانع
الإرث ، ووجود الأب معها ، وكون الإخوة للأب أو الأبوين ( 2 ) ، وكونهم
منفصلين لا حملا ، وكونهم أحياء فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب .
وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة ،
وهي : السيف والخاتم والمصحف وثياب البدن .
ويشترط : كونه غير سفيه ، ولا فاسد الرأي ، وأن يخلف الميت غيرها ،
وأن لا يقصر ( 3 ) نصيب كل وارث عن قدرها .
ولو تعدد الأكبر قسمت .
ولو تعددت الأجناس ، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة ، أما المصحف
والخاتم والسيف ، فيعطى ما يختاره الوارث .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : أنثين .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : للأبوين .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا يقتصر .