ميراث قبل قسمته ، شارك إن كان مساويا ، واختص إن كان أقرب .
[ 2 ] - ومنها القتل : فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، ولو
كان خطأ ، منع من الدية خاصة .
[ 3 ] - ومنها الرق : ويمنع في الوارث والموروث ( 1 ) .
ولو كان بعضه رقا ، منع بنسبة الرق ، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر .
ولا يمنع ولده الحر من الإرث ، وكذا الكافر والقاتل ( 2 ) .
ولو أعتق على ميراث قبل قسمته ، فكما تقدم .
ولو لم يخلف وارثا سوى الرق ، فكه الحاكم ولو قهرا ، بدفع ( 3 ) قيمته
ويعتقه ليرث .
ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته .
ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة .
[ 4 ] - ومنها اللعان : فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد
كما تقدم ( 4 ) .
[ 5 ] - ومنها الدين المستوعب - على قول - والأصح عدم منعه الإرث ،
لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضي الدين ، وكذا غير
المستوعب .
[ 6 ] - ومنها الغيبة المنقطعة : فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته ،
إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الموروثون .
2 - أي : لا يمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يدفع .
4 - في باب اللعان . ( ابن المؤلف )