كون اللعان لنفي الحد ، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد .
ويثبت ( 1 ) بين الحر والمملوكة ( 2 ) لنفي التعزير والولد .
ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه ، ولو تراضيا بغيره ، جاز إذا كان
عالما مجتهدا .
وصورته ، أن يقول الرجل أولا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما
قذفتها أو : رميتها به ، أربع مرات .
ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين .
ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، أربع
مرات .
ثم تقول : أن غضب الله على إن كان من الصادقين .
ويوقعانه على الوجه المذكور مادة ( 3 ) وصورة عربيا مع القدرة ، وإلا
فبغيره .
ويجب :
[ 1 ] - قيام كل منهما عند لفظه .
[ 2 ] - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال ، كالإشارة إن كانت حاضرة ،
أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : بنت .
2 - المراد بها : زوجة المملوكة ، لا الموطوءة بالملك . ( ابن المؤلف )
3 - المراد بالمادة هنا : مفردات الألفاظ ، وبالصورة : الهيئة التي تركبت من اللفظ ، فلو قال موضع
( أشهد ) ( أعلم ) وموضع قوله ( بالله ) ( بالرحمن ) وشبه ذلك ، فقد أخل بالمادة ولو قدم
لفظا على لفظ ، فقد أخل بالصورة . ( ابن المؤلف )