كتاب العتق
وشرط المحل : كونه مملوكا ، مسلما ، غير متعلق به حق لازم .
فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه ( 1 ) بعد ، نعم لو نذر
العتق عند الملك وجب عليه ، وحينئذ إن كان صيغة نذره : لله علي أن أعتق
فلانا إن ملكته ، فلا بد من إنشاء صيغة العتق .
وإن كان صيغة نذره : لله علي إن ملكت فلانا فهو حر ، فإنه ينعتق
بمجرد ملكه ، من غير مباشرة جديدة .
ولا يصح عتق الكافر مطلقا ( 2 ) ، وقيل : يصح مع النذر ، وقيل : بالصحة
مطلقا ، والأول أقوى .
والمراد بنذر عتق الكافر : أنه لو نذر عتق أول ما يملك ، فكان كافرا ،
أو : عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا ، أو : قصد بالنذر استمالة العتق إياه
إلى الإسلام ، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره ، كان باطلا لأنه معصية .
هامش
1 - أثبتنا ( أو ملكه ) من ( ع ) .
2 - بنذر وغيره . ( ابن المؤلف )