كتاب اللعان
وسببه :
[ 1 ] - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا ، قبلا أو دبرا
مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة .
ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة .
ولو ادعى العلم باللمس قبل ، على الأقوى .
[ 2 ] - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة ، وإن سكت ما لم
يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى ( 1 ) .
ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد ، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان .
وشرط الملاعن : الكمال لا الإسلام ، والحرية .
ويلاعن الأخرس بالإشارة .
ويجب النفي ( 2 ) عند اختلاف ( 3 ) شرائط الإلحاق ، وتحرم بدونه .
وشرط الملاعنة : الكمال ، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام ، إلا مع
هامش
1 - كقوله : آمين ، في جواب : بارك الله لك في مولودك . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : السعي .
3 - في ( ع ، ق ) : اختلال .