[ 3 ] - والموالاة بين كلماته .
[ 4 ] - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف .
ويستحب :
[ 1 ] - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو
الغضب .
[ 2 ] - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة .
[ 3 ] - وتغليظه ( 1 ) بالقول والزمان والمكان .
ولعان الرجل يسقط الحد عنه ، ويوجبه على المرأة .
فإن تلاعنا سقط الحد ( 2 ) عنهما ، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها ،
وحرمت عليه مؤبدا .
ولو قذفها برجل وجب حدان ، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل .
ولو ماتت قبل اللعان توارثا ، ويحده الوارث .
وله أن يلاعن لسقوطه ( 3 ) ، ولا ينتفي الميراث .
والفرقة باللعان فسخ لا طلاق .
ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، قبل في حقه فيرثه الولد ، دون
العكس ، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد ، على الأقوى .
وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يغلظه .
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - في ( ت ، م ) : بسقوطه .