كتاب الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو ( 1 ) مطلقا ( 2 ) أو زيادة
على أربعة أشهر ، للإضرار .
وشرط المولي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد .
ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر ، لا من المجبوب .
وشرط المولى منها : كونها زوجة بالدائم ، مدخولا بها ، ذمية كانت أو
مسلمة .
وشرط المحلوف عليه : التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج
والنيك ، أما الجماع والوطء والملامسة والمباشرة ، فإنه يقع مع النية ، ولو قال :
لا وطئتك في الحيض أو الدبر ، فليس بمولي .
ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى ، التي يصح الحلف بها ، وستأتي إن شاء
الله .
ولا بد من التلفظ والقصد ، ولا تشترط العربية .
ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة ، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : و .
2 - أي : من غير قيد . ( ابن المؤلف )