ولا بد من تعيين المولى منها ( 1 ) ، وأن يحلف على الامتناع مطلقا ، أو
مؤبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك ( 2 )
علما أو ظنا ، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء .
ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع ، فإن وطئ ، لزمه الكفارة
وخلص ، وإلا خيره ( 3 ) الحاكم ( 4 ) بعدها - مع المرافعة - بين الطلاق
أو الوطء والكفارة ، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما ، ولو
صبرت لم يتعرض ولو آلي مدة ودافع حتى انقضت ، سقط الحكم .
وفئة القادر : الوطء ، والعاجز : العزم عليه .
ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، أو ( 5 ) خروج الرجعية من العدة ثم
يتزوجها ، وشراء الأمة وإن لم يعتقها .
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا ( 6 ) ، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو
لشبهة ، بطل حكم الإيلاء .
ولو اختلفا في انقضاء المدة ، قدم قول مدعي البقاء .
وصيغة الإيلاء : والله لا وطئتك ، أو : لا وطئت زوجتي ، أو : لا نكتها ، أو :
لا غيبت فرجي في فرجها ، ومثل ذلك ، مما يقع الإيلاء به من الصيغ
المتقدمة ( 7 ) .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : فيها .
2 - أي : بعد أربعة أشهر . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ع ) : جبره .
4 - في ( ت ، م ) : ( الحاكم الكفارة ) مكان ( الحاكم ) .
5 - في ( ت ، م ) : و .
6 - سواء قصد التأكيد أو التأسيس . ( ابن المؤلف )
7 - كقوله : والله لا باشرتك ، أو : لامستك مع النية . ( ابن المؤلف )