وطئ قبلها فكفارتان ، ولو كرر ( 1 ) تكررت الواحدة .
وكفارة الظهار بحالها .
ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع ، فيجبره الحاكم بعدها على
التكفير والوطء أو الطلاق ، لا على أحدهما بعينه ، ولو صبرت فلا اعتراض .
ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها ، سقط حكم الظهار ( 2 ) ، وكذا لو طلق
بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) وفي ( ق ) : تكرر .
2 - وكذا لو أعتقها وتزوج بها بعد الشراء . ( ابن المؤلف )