كتاب الظهار
وهو حرام ، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة .
وشرطه : الصيغة ، وهي : أنت علي كظهر أمي ، أو : هذه ، أو : زوجتي ،
أو : فلانة ، وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز ( 1 ) الزوجة عن غيرها .
ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة ( 2 ) كأنت عندي ، أو مني ، أو معي ،
بل لو حذفها وقال : أنت كظهر أمي ، وقع .
ولو حذف لفظ الظهر وقال : أنت كأمي ، أو مثل أمي ، لم يقع وإن
نواه ، وكذا أنت أمي ، أو كأمي .
ولو قال : ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي ، وقع ، وكذا شبه ذلك مما
يدل على الجملة .
ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي ، لم يقع .
ولا يضر ضميمة ما لا ينافي ، كقوله : أنت كظهر أمي حرام ، أو أنت
حرام ، أنت كظهر أمي ، أو أنت طالق ، أنت كظهر أمي للرجعية .
ولو قال أنت كظهر أمي طالق ، وقع الظهار دون الطلاق ، أو أنت
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : تميز .
2 - في ( ع ) : الصفة .