وصيغة المباراة أن يقول الزوج ، أو وكيله ، بعد بذل الزوجة أو وكيلها :
بارئتك على كذا ، فأنت طالق .
ويصح هنا الإتيان بفاسختك ، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل
بارئتك ، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق .
تذنيب :
ظهر مما قررناه : أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور .
فالموافقة : في حصول البينونة والعوض ، وحصول المنافاة بين الزوجين
في الجملة .
والمفارقة : في ترتب ( 1 ) الخلع على كراهيتها ( 2 ) خاصة ، والمباراة على
كراهيتهما ، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة ، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ
الطلاق إجماعا ، وفي الخلع على الخلاف .
هامش
1 - في ( ق ) : ترتيب .
2 - في ( ع ) : كراهيتها .