كتاب الطلاق
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في أركانه .
وهي : المطلق ، والمطلقة ، والإشهاد ، والصيغة .
أما المطلق ، فيشترط فيه :
[ 1 ] - البلوغ ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل .
[ 2 ] - والعقل ، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه ، ولو كان
يفيق فطلق وقت الإفاقة ، صح ، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده
لمصلحة ، صح .
[ 3 ] - والاختيار ، فلا يقع ( 1 ) طلاق المكره ، وضابط الإكراه العرف ،
ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها .
[ 4 ] - والقصد ، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه ( 2 ) .
وأما المطلقة ، فيشترط فيها :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فلا يصح .
2 - الغافل والغالط . ( ابن المؤلف )