تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

كتاب الطلاق

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في أركانه . وهي : المطلق ، والمطلقة ، والإشهاد ، والصيغة . أما المطلق ، فيشترط فيه : [ 1 ] - البلوغ ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل . [ 2 ] - والعقل ، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه ، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة ، صح ، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة ، صح . [ 3 ] - والاختيار ، فلا يقع ( 1 ) طلاق المكره ، وضابط الإكراه العرف ، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها . [ 4 ] - والقصد ، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه ( 2 ) . وأما المطلقة ، فيشترط فيها :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فلا يصح . 2 - الغافل والغالط . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 207 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت