ولو عقد المحرم عالما بالتحريم ، حرمت بالعقد أبدا ، وإن جهل لم تحرم
إلا مع الدخول ، فتحرم - حينئذ - على الأقوى .
وتحرم الزيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ،
للحر ، وأربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، للعبد ، دواما .
أما المتعة : فجائز لهما بغير حصر ، كذا ملك اليمين للحر .
وإذا طلق ذو الأربع رجعيا ، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة ،
وكذا الأخت دائما ومتعة ( 1 ) ، ويجوز في البائن .
وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل ، وتسعا للعدة مؤبدا .
وتحرم الملاعنة ، وكذا الصماء والخرساء ، إذا قذفهما زوجهما ( 2 ) بموجب
اللعان .
وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا ( 3 ) ، والكتابية دواما لا متعة
وملك اليمين .
وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، بطل ، ولو كان بعده ، وقف على
انقضاء العدة ، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة ، وإلا فلا .
وتعتبر الكفاءة ، وهي : التساوي في الإسلام والإيمان - على الأقوى -
بالنسبة إلى الزوجة ، أما الزوج المؤمن ، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة
دواما ومتعة ، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع ( 4 ) .
هامش
1 - في الأخت حسب . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ع ) : قذفها زوجها .
3 - دواما ومتعة وملك يمين . ( ابن المؤلف )
4 - وهم الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة بالحقيقة . ( ابن المؤلف )