عليها .
وتحرم الأخت جمعا ، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها ، والعمة
وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها كذلك ، إلا مع رضى العمة والخالة ، ووطء
الشبهة والزنا السابق كالصحيح ( 1 ) .
ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية ، عالما بالعدة
والتحريم - بطل ، وحرمت أبدا .
وإن جهل أحدهما ، أو جهلهما ، حرمت إن دخل في العدة ، وإلا فلا ( 2 ) .
ولو زنى بذات بعل ، حرمت .
ومن أوقب ذكرا ، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت ، وبنته وإن
نزلت ، وأخته خاصة ، حرين كانا أو عبدين ، صغيرين أو كبيرين ، حيا كان
المفعول أو ميتا .
ولا يتعلق الحكم ( 3 ) بالخنثى المشكل مطلقا ( 4 ) ، ولا بالمفعول ( 5 ) .
ولو سبق العقد فلا تحريم .
ويكفي في التحريم ، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل ( 6 ) .
هامش
1 - أي : في نشر الحرمة آنا في حصول المحرمية ، فلا فيحرم عليه النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ، إذ
هما كالأجنبية في النظر . ( ابن المؤلف )
2 - فلو دخل بعد العدة لم تحرم وإن عقد في العدة . ( ابن المؤلف )
3 - أي : حكم التحريم . ( ابن المؤلف )
4 - فاعلا أو مفعولا . ( ابن المؤلف )
5 - أي : لا يتعلق حكم التحريم بالمفعول بخلاف الفاعل . ( ابن المؤلف )
6 - أثبتنا ( بخلاف الغسل ) من ( ع ) .