تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

كتاب النكاح

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في الدائم . ولا بد فيه : من إيجاب وقبول . ولفظ الإيجاب : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ، على الأقوى ، لا غير . والقبول : قبلت التزويج ، أو : تزوجت ، أو : قبلت . ولو تغايرا لفظا صح ، كما لو قال : أنكحتك ، فقال : تزوجت . وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول : زوجتك نفسي بعشرة - مثلا - ، فيقول : قبلت . ويصح تقديم القبول ، فيقول الزوج : تزوجتك ، أو : تزوجت بك بكذا ، فتقول : زوجتك . ولا يكفي أن تقول : قبلت ، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ . ولو كان العاقد وكيلا للزوجة ، قال للزوج : زوجتك موكلتي فلانة بعشرة ، فيقول : قبلت .