كتاب النكاح
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في الدائم .
ولا بد فيه : من إيجاب وقبول .
ولفظ الإيجاب : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ، على الأقوى ،
لا غير .
والقبول : قبلت التزويج ، أو : تزوجت ، أو : قبلت .
ولو تغايرا لفظا صح ، كما لو قال : أنكحتك ، فقال : تزوجت .
وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول : زوجتك نفسي بعشرة -
مثلا - ، فيقول : قبلت .
ويصح تقديم القبول ، فيقول الزوج : تزوجتك ، أو : تزوجت بك بكذا ،
فتقول : زوجتك .
ولا يكفي أن تقول : قبلت ، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ .
ولو كان العاقد وكيلا للزوجة ، قال للزوج : زوجتك موكلتي فلانة
بعشرة ، فيقول : قبلت .