وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي ، صحت ولزمت قطعا ، وإن
وقعت قبل موته ، فالأقوى الصحة واللزوم أيضا .
ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه ، وكذا لو أجاز الوارث بعض
الزائد .
ويعتبر ( 1 ) الثلث حال الوفاة لا الوصية ، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة .
ويحسب ( 2 ) من ماله عوض الجناية عليه .
وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ، وهو لفظ صريح كقوله :
رجعت في الوصية ، أو : لا تعطوه ما أوصيت له به ، وشبهه .
وكناية ، مثل قوله : هو ميراث ، أو : حرام على الموصى له .
وفعل ك : بيع متعلق الوصية ، أو الوصية به لآخر ، أو الهبة وإن لم
تقبض ، والرهن ، وكذا لو طحن الحنطة ، أو عجن الدقيق ، أو خبز العجين ، أو
نسج الغزل ، أو خلط المعين ( 3 ) بغيره .
والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية ، وإنما تصح على
الطفل أو المجنون - المتصل جنونه بما قبل البلوغ - من الأب والجد له ، أو
الوصي المأذون له من أحدهما .
ويعتبر في الوصي : الكمال والإسلام ، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ،
والعدالة ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يعين .
2 - في ( ت ، م ) : يجب .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : المعيب .