ولا يشترط اتصاله بالإيجاب .
وشرط تأثيره : كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت ، فلا يكفي
القبول بدون الموت وبالعكس .
ولو رد في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد الموت .
ولو رد بعد الموت قبل القبول ، بطلت ، لا بعده ، وإن كان قبل القبض .
وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق ، وكذا الكتابة مع
القرينة .
ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة ، كالفقراء والمساجد .
ولو مات الموصى له قبل القبول ، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته
قبل موت الموصي أو بعده ، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير ، فيبطل .
ولو لم يخلف الموصى له وارثا ، رجعت إلى ورثة الموصي ، وقيل : تكون
للإمام .
وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث ، وقف على إجازة
الوارث .
وصورة الإجازة : أجزت الوصية ، أو : أنفذتها ، أو : أمضيتها ، وشبه
ذلك .
وهي : تنفيذ لفعل ( 1 ) الموصي ، لا ابتداء عطية ، فلا تفتقر إلى قبض
ولا قبول من الموصى له .
ولو كان المجيز مريضا ، لم تعتبر من ثلث ماله .
ولا يشترط فيها الفورية .
هامش
1 - في ( ع ) : بفعل .