وتصح للمكاتب مطلقا ( 1 ) .
ولا يشترط تعيين الموصى له ، فيتخير الوارث .
وشرط الموصى به : كونه موجودا فعلا ( 2 ) أو قوة ( 3 ) ، مختصا بالموصي
منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، عينا كان أو منفعة .
ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه ، فتصح
بالمجهول والمغصوب ، والآبق من غير ضميمة .
ولو أوصى بمال غيره ولم يجز ، لم يصح قطعا ، وكذا مع الإجازة ، على
الأقوى .
ولا بد من الإيجاب ، وهو اللفظ الدال على القصد ، نحو : أوصيت بكذا ،
أو : افعلوا كذا ، أو : أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا ، أو : لفلان ( 4 ) بعد وفاتي ،
أو : جعلت لفلان كذا .
ولو قال : عينت له كذا ، نفذ مع النية ( 5 ) .
وكذا لو قال : وهبته ، وقصد الوصية .
والقبول : وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية ، نحو : قبلت ، ورضيت .
ويكفي الفعل الدال عليه صريحا ، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه .
هامش
1 - من سيده وغيره ، مشروطا أو مطلقا . ( ابن المؤلف )
2 - كالعين المعين . ( ابن المؤلف )
3 - كالمنفعة المتجددة . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، م ) : لفلاني .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : فتدفع إليه .