تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

كتاب الوصية

وهي : تمليك عين أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة . وشرط الموصي : البلوغ والعقل والحرية ، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران . ولو جرح نفسه ثم أوصى ، صح مع علم رشده ، وإلا فلا . ولو أوصى ثم جرح ، صحت مطلقا ( 1 ) . وتصح وصية المبذر والمفلس ، وتكون موقوفة على قضاء الدين . ولا تصح وصية العبد ، وإن عتق وملك لم ينفذ ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى ( 2 ) ، فإنها تصح . وشرط الموصى له : وجوده ، وصحة تملكه ، وكونه غير حربي ، إلا مع كون الموصي من قبيله ، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا ( 3 ) ، إلا من سيده ، فتصرف إلى عتقه ، فإن زاد المال عن عتقه ، فله .
هامش
1 - سواء كان رشيدا وقت الجرح أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستغني . 3 - سواء كاتبا أو مدبرا ، أو أم ولد . ( ابن المؤلف )