كتاب الوصية
وهي : تمليك عين أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة .
وشرط الموصي : البلوغ والعقل والحرية ، فلا تصح وصية الصبي والمجنون
والسكران .
ولو جرح نفسه ثم أوصى ، صح مع علم رشده ، وإلا فلا .
ولو أوصى ثم جرح ، صحت مطلقا ( 1 ) .
وتصح وصية المبذر والمفلس ، وتكون موقوفة على قضاء الدين .
ولا تصح وصية العبد ، وإن عتق وملك لم ينفذ ، بخلاف ما لو أوصى
الفقير ثم استغنى ( 2 ) ، فإنها تصح .
وشرط الموصى له : وجوده ، وصحة تملكه ، وكونه غير حربي ، إلا مع
كون الموصي من قبيله ، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا ( 3 ) ، إلا من
سيده ، فتصرف إلى عتقه ، فإن زاد المال عن عتقه ، فله .
هامش
1 - سواء كان رشيدا وقت الجرح أو لا . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستغني .
3 - سواء كاتبا أو مدبرا ، أو أم ولد . ( ابن المؤلف )