ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا ( 1 ) ، وإن مات في مرضه ولم يكن
متهما ، فكذلك ، وإن كان متهما فمن الثلث ، ويبطل الزائد .
والمراد بالتهمة : العلم أو الظن المتاخم ( 2 ) له بقرينة حالية أو مقالية ،
بإرادة تخصيص المقر له ، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر .
ولو اختلفا في التهمة ، فالقول قول المقر له مع يمينه ، إلا أن يقيم الوارث
بها بينة ، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر ،
ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض ، فهو من الأصل مطلقا ( 3 ) .
وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة ، لأنها ليست شرطا قطعا ، فيقبل
إقرار الفاسق والكافر .
والأخرس يقر بالإشارة .
وشرط المقر له : كونه أهلا للتملك ، فلا يصح للحائط ، وعدم تكذيبه
الإقرار .
وشرط المقر به : أن يكون مالا ، أو حقا .
ولا يشترط العلم ، فيطالب المقر بالبيان ، فيفسر بما يتمول .
[ الفصل ] الثاني : الإقرار بالنسب .
وشرط المقر : البلوغ والعقل .
وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له ، وعدم
المنازع ، فلو نوزع ، فالبينة أو القرعة .
هامش
1 - متهم أو لا ، وسعه الثلث أو لا . ( ابن المؤلف )
2 - أي : المقارب . ( ابن المؤلف )
3 - متهم أو لا . ( ابن المؤلف )