كتاب القراض
وهو : جائز من الطرفين ، ولا بد من العقد .
فالإيجاب : قارضتك ، أو : ضاربتك ، أو : عاملتك على هذا المال ، على
أن الربح بيننا نصفين ، أو : متفاوتا .
والقبول : قبلت ، ورضيت ، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا .
ويصح اشتراط الجائز ، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا ، ولو شرط ما
ينافيه ( 1 ) بطلا ( 2 ) .
وشرط المتعاقدين : الكمال وجواز التصرف .
ولا يشترط تعيين المدة ، نعم لو شرطت ، أفاد عدم جواز التصرف
بعدها ( 3 ) .
وشرط المال : كونه نقدا ، فلا يصح بالعروض ( 4 ) ، وكونه معينا ومعلوما ،
ومسلما في يد العامل ، ولا بد من العمل وهو عوض الربح .
هامش
1 - كأن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يشتري . ( ابن المؤلف )
2 - عقد والشرط . ( ابن المؤلف ) ، في ( ت ، م ) : بطل .
3 - أي : مدة الذي تعين . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : بالقروض .