كتاب الشركة
وهي : اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع .
وسببها : قد يكون إرثا ، أو حيازة ، أو عقدا ، أو مزجا بحيث لا يتميز ،
سواء حصل المزج برضى المالكين ، أو قهرا عليهما .
والمشترك قد يكون عينا كالثوب ، ومنفعة كسكنى الدار ، وحقا
كاستيفاء القصاص والحد .
والمعتبر شركة العنان لا غيرها .
والشركة الحاصلة عن العقد شرطها : كون العاقدين كاملين ، جائزي
التصرف .
والعقد إما بيع ، أو صلح ، أو هبة ، أو وقف ، ومثل ذلك .
والأولان تقدما ، والباقي يأتي إن شاء الله .
وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط ، بل قد يكون المزج بين
الصغيرين ، أو المجنونين ، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة ، إلى أن
يقتسما بعد الكمال ، أو يقسم الوليان .
وكذا الإرث .