تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

كتاب الشركة

وهي : اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع . وسببها : قد يكون إرثا ، أو حيازة ، أو عقدا ، أو مزجا بحيث لا يتميز ، سواء حصل المزج برضى المالكين ، أو قهرا عليهما . والمشترك قد يكون عينا كالثوب ، ومنفعة كسكنى الدار ، وحقا كاستيفاء القصاص والحد . والمعتبر شركة العنان لا غيرها . والشركة الحاصلة عن العقد شرطها : كون العاقدين كاملين ، جائزي التصرف . والعقد إما بيع ، أو صلح ، أو هبة ، أو وقف ، ومثل ذلك . والأولان تقدما ، والباقي يأتي إن شاء الله . وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط ، بل قد يكون المزج بين الصغيرين ، أو المجنونين ، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة ، إلى أن يقتسما بعد الكمال ، أو يقسم الوليان . وكذا الإرث .