كتاب الوكالة
وهي : استنابة في التصرف .
وأركانها أربعة :
[ 1 ] - العقد :
فالإيجاب : كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف ، مثل : وكلتك ، أو :
استنبتك أو : فوضت إليك ، أو : بع .
ولو قيل له : وكلتني ، وكلتني فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على الرضا مع
عجزه ، كفى في الإيجاب .
والقبول : قبلت ، ورضيت ، وتوكلت ، وشبه ذلك .
ويكفي القبول الفعلي ، كما لو قال : وكلتك في البيع ، فباع .
ولا يشترط الفورية ، فإن الغائب يوكل ، نعم لورد وعلم الموكل ، بطل ( 1 ) .
ويشترط التنجيز ، نعم لو علق التصرف فلا حرج .
وهي : جائزة من الطرفين .
[ 2 ] - والموكل :
هامش
1 - لو لم يعلم ، لم يبطل . ( ابن المؤلف )