وشرطه : البلوغ والعقل وعدم الحجر ، فلا يصح توكيل الصبي
ولا المجنون ، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك ، إلا به ، ويوكل في غيره
كالطلاق ، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى .
[ 3 ] - والوكيل :
وشرطه : البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة ،
وشبهها مع عدم تعيين المصرف ، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح ( 1 ) ، أو
شراء صيد ، أو معتكفا في بيع .
[ 4 ] - والموكل فيه :
وشرطه أن يكون مملوكا للموكل ، وأن يكون قابلا للنيابة ، وأن يكون
معلوما ولو بالوصف ، أو إجمالا .
ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام .
ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه ،
لا بالنوم وإن تطاول ، ما لم يؤد إلى الإغماء .
وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد ، بثمن المثل ، حالا .
وتثبت بشاهدين ، لا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة ( 2 ) النساء ، نعم لو ادعى
شخص وكالة آخر ، جاز الشراء منه ، ويباح التصرف ، ويكون الغائب على
حجته ، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق ( ع ) .
ولا يضمن العين الموكل فيها ، إلا بتعد أو تفريط .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : النكاح .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهادة .