والحيازة يحصل الاشتراك بها من الصبيين المميزين أو البالغين ، لا من
المجنونين وغير المميزين ( 1 ) إن قلنا بتوقف ( 2 ) تملك المباحات على النية ، وهو
الأقوى ، وإلا حصل الاشتراك مطلقا .
وتكره مشاركة الذمي .
ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط .
ولو قال : " لزيد في هذا المال شركة " ، قبل تفسيره بأقل من ( 3 ) النصف ،
ذكره الفاضل في القواعد ( 5 . 4 ) .
هامش
1 - في ( ع ) : المميز .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يتوقف .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : جزء .
4 - في آخر الفصل الثاني ، في أقارير المجهولة ، في رمز العاشر . ( ابن المؤلف ) .
5 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 17 ص 48 .