ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر ( 1 ) .
وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم ، كالنصف .
ويجوز اشتراط السائغ .
ويشترط : كون المتعاقدين كاملين ، جائزي التصرف .
ولو اختلفا في قدر الحصة ، فالقول قول المالك .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : يتكرر .
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )