كتاب إحياء الموات
وهو : ما لا ينتفع به لعطلته ، أو لاستيجامه ، أو لعدم الماء عنه .
ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا ، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه .
ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك
مسلم ، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا .
ويشترط في الإحياء المملك ( 1 ) ستة : انتفاء يد الغير ، وانتفاء ملك سابق ،
وانتفاء كونه حريما لعامر ( 2 ) ، وأن لا يكون مشعرا للعبادة ، أو مقطعا ، أو
محجرا .
والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف .
والمشتركات :
المساجد ، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به ، ولو استبق اثنان ، أقرع إن
لم يمكن الجمع .
والمياه المباحة ، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك ، ملكه ، وإلا فهو
أولى .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : المتملك .
2 - في ( ت ، م ) : للعامر .