كتاب الإجارة
وهي : عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع ( 1 ) بقاء الملك على أصله .
وشرطها : الإيجاب والقبول الصادران ( 2 ) من مالك المنفعة ، الجائز
التصرف ، فتصح من المستأجر لا من المسكن .
وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة ، صحت إجارته ، منفردا كان
أو مشاعا .
ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط ، ولا يصح ( 3 ) اشتراط الضمان ،
على الأقوى ، فيفسد العقد حينئذ .
ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين .
وتملك بالعقد .
ويجب تسليمها بتسليم العين ، وإن كانت على عمل فبعده .
ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة ( 4 ) أو تبعية ( 5 ) .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : على .
2 - في ( ع ) : الصادر .
3 - في ( ت ، م ) : فلا يصح .
4 - كمالك العين . ( ابن المؤلف )
5 - كالموصوء به والمستأجر . ( ابن المؤلف )