ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار .
ولا يمنع من التخاير ، فإن اختار المشتري أو البايع الفسخ ، بطلت ، قاله
الشهيد ( 1 ) ( رحمه الله ) .
وليس للشفيع أخذ البعض .
ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا ، وإلا فقيمة يوم العقد .
ويجب الدفع أولا ، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري .
ولو وقف المشتري أو وهب ، فللشفيع إبطاله .
وشرط الآخذ : العلم بقدر الثمن وجنسه .
ولو انتقل ( 2 ) بغير البيع ، فلا شفعة .
وحق الآخذ فوريا ، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم .
وصورة الأخذ أن يقول الشفيع : أخذت الشقص ، أو : تملكته بالثمن ،
وشبهه .
ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري .
ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول ، نعم يكفي الأخذ
الفعلي ( 3 ) ، بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع .
ولا يبطل بالإقالة ، ولا بالرد بالعيب ، ولا بالتصرف .
ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن ، قدم قول المشتري مع يمينه ،
فلو أقاما بينة ، قدمت بينة الشفيع .
هامش
1 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 362 .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : انعقد .
3 - أثبتناها من ( ع ) .