ولو آجر الفضولي ، وقف على الإجازة .
وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر ، أو بالمسافة كالركوب إلى
موضع كذا ، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب .
ولو جمع بين المدة والعمل ، فإن قصد التطبيق ( 1 ) بطل ، وإلا صح ( 2 ) .
ولا بد من كونها مباحة ، فلو استأجر لحمل مسكر ، بطل .
وكونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الآبق منفردا ، ويصح
منضما ، على الأقوى .
والإيجاب : آجرتك ، أو : أكريتك ، أو : ملكتك منفعتها سنة .
فيقول المستأجر : قبلت ، أو : استأجرت ، أو : اكتريت .
ولا ينعقد بلفظ العارية .
ولو أتى بلفظ البيع مثل : بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر ، لم يصح
على الأقوى .
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب .
هامش
1 - أي : مطابقة العمل للزمان . ( ابن المؤلف )
2 - وفي ( ت ، ق ، م ) : ( يبطل على الأصح ) مكان ( بطل ، وإلا صح )