كتاب الشفعة
وهي : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ، المنتقلة بالبيع .
وتثبت ( 1 ) في الأرض وفي كل عقار ، ثابت ، مشترك بين اثنين ، قابل
للقسم ، لا في المنقول ولا في البناء والغروس ، إذا بيعا منفردين ، نعم يثبت فيهما
تبعا للأرض إذا بيعا .
ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة .
ولا يثبت في الملتزم ، ولا بالجوار ، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد
الضيقة .
والآخذ : كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن .
وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة ، وكذا الجد ، فلو ( 2 )
أهملا حينئذ فلهما الأخذ ، لأن إهمالهما في حق غيرهما ، فإن استمر الإهمال ،
أخذ الصبي والمجنون بعد الكمال ، وكذا القول في ولي السفيه .
والمأخوذ منه : كل من تجدد ملكه بالبيع ، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة .
ولا يثبت للكافر على المسلم .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ثبت .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولو .