ويدخل النماء المتجدد فيه .
وينتقل ( 1 ) حق الرهانة بالموت ، لا الوكالة والوصية .
وهو أمانة ، إلا مع التعدي أو التفريط .
ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه ، فصيغته : رهنتك
هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي ، أو : على الدين ، وعلى كل جزء
منه ، [ فيقول : قبلت ] ( 2 ) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع ، وإلا ( 3 ) انفك
بالنسبة .
ولا يجب قبض البعض هنا ، على الأقوى ، لتعلق الغرض باستيفاء الدين ( 4 )
من الرهن .
هامش
1 - إلى الوارث . ( ابن المؤلف )
2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .
3 - أي : لو لم يشترط كونه رهنا على كل جزء . ( ابن المؤلف )
4 - أثبتنا ( بالنسبة . ولا يجب . . . باستيفاء الدين ) من ( ع ) .