كتاب الحجر
وأسبابه ستة :
الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس .
فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا ( 1 ) ، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك
التصرف .
والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإذن أو الإجازة .
والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة ، ويكفي ظهور السفه في ثبوت
الحجر ، ولا يزول إلا بحكم الحاكم .
والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به ، مع إذن الغرماء ،
وكون ماله قاصرا عن ديونه الحالة ، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في
المال ، لا ما لا يصادفه كالطلاق ، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب .
ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين ، ويحكم الحاكم برفعه ( 2 ) ، وقيل :
يكفي الوفاء .
هامش
1 - أي : في جميع المال ، سواء الثلث وغيره . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : بيسره .