وفي المال : كونه مضبوطا قدرا ووصفا ، فيقترض ( 1 ) المكيل كيلا ،
والموزون وزنا ، والمعدود عددا ، والمذروع أذرعا .
ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا ، جاز مع قلة التفاوت كالخبز .
ثم إن كان المقترض مثليا ، ثبت في الذمة ، وإلا فقيمته وقت القرض ، ولو
تعذر المثل في المثلي ( 2 ) ، فقيمته يوم الدفع .
ويجوز اشتراط السائغ في عقده .
وهو جائز من الطرفين .
ويملك بالإيجاب والقبول والقبض .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيقرض .
2 - في ( ت ، م ) : المثل .